بلدية بوغرارة

الخدمات البلدية

يعتبر قانون الحالة المدنية عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 01 أوت 1957 من أبرز النصوص القانونية التي تعنى بتنظيم الحالة المدنية للأفراد بالبلاد التونسية من ناحية و صدوره اثر الاستقلال مباشرة من ناحية أخرى وتتمثل مهام قسم الحالة المدنية في :

– ترسيم الولادات.

– إبرام عقود الزواج .

– ترسيم الوفيات.

– ترسيم اعلامات الزواج المبرمة لدى عدول الإشهاد.

– التنصيص برسم الولادة على الزواج والوفاة.

– التنصيص على أحكام الإصلاح (الولادة، الوفاة والزواج).

– التنصيص على أحكام الطلاق.

– تسليم مضامين الولادة والوفاة والزواج باللغتين العربية والفرنسية.

– استخراج الدفتر العائلي لأول مرة أو نظير من الدفتر في صورة الضياع.

– الإذن بالدفن.

– تسليم الشهائد المتعلقة بالحالة المدنية.

 

ترسيم الولادات :

 يقع ترسيم الولادات بالمنطقة البلدية اعتمادا على إعلام بالولادة من المستشفى او شهادة طبية من طبيب شاهد الوضع  او اعلام من طرف كل من شاهد الوضع مع الاستظهار بوثيقة تثبت هوية الأب والأم (دفتر عائلي، مضمون ولادة أو زواج و بطاقة تعريف للأب و الأم ). مع احترام الآجال القانونية لترسيم الولادة التي حددت بعشرة أيام تلي يوم الوضع علما انه بعد هذا الأجل القانوني  لا يتم الترسيم إلا بإذن من المحكمة الابتدائية بالمكان.
-( المولود الميت لا يقع  ترسيمه بدفتر الولادات وإنما بدفتر الوفيات )-

  إبرام عقود الزواج:

عقد زواج لدى ضابط الحالة المدنية:

يستوجب إبرام عقود الزواج أمام ضابط الحالة المدنية تقديم الوثائق التالية:
بالنسبة للتونسيين:
+ مطلب باسم رئيس البلدية.
+ مضمون ولادة لكل من الزوج والزوجة لا تتجاوز مدة استخراجه 20 يوما.
+ شهادة طبية سابقة للزواج لكل من الزوجين.
+ نسخة من بطاقة التعريف لكل من الزوجين
+ نسخة من بطاقة تعريف كل من الشاهدين.
+ مطبوعة نظام الاشتراك في الأملاك.
+ إذن من المحكمة إذا كان سن أحد الزوجين دون 18 سنة (السن القانوني للزواج: حسب القانون عدد 32 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية).
+ ترخيص من الولي إذا كان سن أحد الزوجين دون سن الرشد(20 سنة).
+ مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل.
+ رخصة إدارية إذا كان احد الزوجين ينتمي إلى قوات الأمن الداخلي(حرس- شرطة- وزارة العدل و حقوق الإنسان- حماية مدنية) أو سلك الجيش الوطني أو الديوانة او السلك الديبلوماسي.
بالنسبة للأجانب :
+ ترخيص من القنصلية في إمكانية الزواج.
+ شهادة تفيد عدم ارتباط الزوج بزواج سابق ولا تكفي شهادة وفاة الزوجة أو شهادة الطلاق منها.
+ شهادة في اعتناق الدين الإسلامي مسلمة من سماحة مفتي الجمهورية التونسية بالنسبة للزوج الأجنبي غير المسلم.
ضبطت معاليم إبرام عقود الزواج ببلدية طبلبة كالاتي:
–  الصداق و استغلال قاعة إبرام عقود الزواج: 25.000 د
– الدفتر العائلي: 10.000  د  

ترسيم الوفيات:

يقع ترسيم الوفيات الواقعة بالمنطقة البلدية اعتمادا على إعلام بالوفاة من المستشفى او شهادة طبيبة من طبيب شاهد الوفاة مرفوقة ببطاقة هوية المتوفى. وبالنسبة للوفيات الواقعة خارج الدائرة البلدية  فان ترسميها يتم بموجب إدراج بعد الاستظهار بقرار في نقل الجثة، مضمون وفاة وشهادة طبيبة في عدم الإصابة بمرض معدي.
أما الوفاة الغير طبيعية يتم ترسيمها وتسليم رخصة الدفن بشأنها بعد الحصول على إذن من السيد وكيل الجمهورية مع استظهار المصرح بوثيقة هويته .
يعلم عن الوفاة كل من يهمه الأمر :قريب المتوفى أو كل شخص لديه إرشادات صحيحة و تامة لدى ضابط الحالة المدنية و يمضي المعلم بدفتر ترسيم الوفيات وفي النظيرين وذلك في اجل لا يتجاوز 3 أيام وفي صورة تجاوز هذا الأجل القانوني فإنه لا يمكن الترسيم إلا بإذن من المحكمة الابتدائية التي حصلت بدائرتها الوفاة.
وبالنسبة للمتوفين خارج حدود الوطن فالاتصال يتم بالقنصلية إن وجدت أو بالسفارة.

ترسيم اعلامات الزواج المبرمة لدى العدول:

يتولى قسم الحالة المدنية ترسيم اعلامات الزواج المبرمة لدى عدلي الإشهاد بعد موافاة القسم بملف إتمام الزواج وذلك في أجل 30 يوما من تاريخ إبرام عقد الزواج.

  

التنصيص برسم الولادة على الزواج أو الوفاة:

يتلقى قسم الحالة المدنية مختلف الاعلامات الصادرة عن ضباط الحالة المدنية بالجمهورية التونسية المتعلقة بالزواج أو الوفاة ليتم التنصيص عليها بخانة الملاحظات برسم ولادة كل شخص تزوج أو توفي.

التنصيص على أحكام الاصلاح :

يتولى قسم الحالة المدنية تحيين رسوم الحالة المدنية (ولادة – زواج -وفاة) وإدراج التغييرات التي تطرأ عليها بمقتضى  أحكام إصلاح صادرة عن المحاكم الابتدائية وأحكام التبني الصادرة عن محاكم النواحي .

التنصيص على أحكام الطلاق :

 يتولى قسم الحالة المدنية التنصيص على أحكام الطلاق الصادرة عن المحكمة المختصة بالمكان  برسم الولادة ورسم الزواج وترسيمها بدفتري الطلاق .

تسليم مضامين الولادة والوفاة والزواج باللغتين العربية والفرنسية.

للحصول على مضمون من رسم ولادة أو وفاة على طالب هذه الخدمة تقديم الاسم واللقب بالكامل وتاريخ الولادة أو الوفاة ومكان تسجيلهما لدى شباك الحالة المدنية.
وبخصوص استخراج مضامين الزواج وشهائد الزواج يجب تقديم اسم و لقب الزوجين وتاريخ الزواج (أمام ضابط الحالة المدنية أو أمام عدلين).

الرخص البناء والتقاسيم

رخصة البناء

رخصة البناء هي وثيقة إدارية في شكل قرار يصدره رئيس البلدية لانجاز مشروع بناء طبقا للإجراءات القانونية والفنية الجاري بها العمل على اثر رأي صادر عن لجنة فنية لرخص البناء كما يهدف الترخيص في البناء إلى مراقبة مطابقة البناء للقوانين العمرانية من ناحية وإلى تراتيب الطرقات والتصفيف من ناحية أخرى.

* الوثائق المطلوبة لملف رخصة البناء:

يتكون ملف رخصة البناء طبقا لقرار السيد وزير التجهيز والإسكان و التهيئة الترابية المؤرخ في 2007/04/17 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجان الفنية لرخص البناء من الوثائق التالية:

- مطلب على ورق عادي ممضي من قبل طالب الرخصة أو من ينوبه .

- شهادة ملكية أو حكم استحقاقي أو وثيقة أخرى في تملك الطالب لقطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها.

- بطاقة إرشادات فنية تسلم من قبل الإدارة ممضاة من طرف المهندس المعماري مصمم المشروع باستثناء الحالات التي لا تقتضي اللجوء إلى مهندس معماري لإعداد رسوم مشاريع البناء.

- مشروع بناء في 5 نظائر معد وجوبا من طرف مهندس معماري يتضمن مثال موقعي و مثال جملي مقياسه 500/1 فما فوق و تصاميم مختلف الطوابق و أمثلة المقاطع المحددة للأطوال وكذلك الواجهات بمقياس 100/1 فما فوق ومثال في الهيكل الحامل للمبنى معد من قبل مكتب دراسات أو من طرف مهندس مختص مرسم بجدول عمادة المهندسين .

- مشروع بناء يتضمن رسم يحتوي على معطيات تتعلق بموقع قطعة الأرض وأبعادها و رسم يحتوي على تركيز المبنى وتوزيع وتخصيص المحلات التي يتكون منها وذلك في الحالات التي لا تقتضي اللجوء إلى مهندس معماري.

- دراسة تتعلق بمؤثرات المشروع على المحيط في الحالات التي استوجبها الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في جويلية 2005 .

- قرار تصفيف إذا كانت قطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها محاذية الملك العمومي للطرقات أو الملك العمومي البحري أو الملك العمومي للسكك الحديدية أو لأحد مكونات الملك العمومي للمياه .

- الرخص الإدارية المتعلقة بوضعية قطعة الأرض إن كانت محاذية لمنطقة خاضعة لارتفاقات خاصة .

- وصل إيداع التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات .

- شهادة إبراء مسلمة من قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على العقارات الكائنة بدائرة الجماعة المحلية المعنية .

- ملف سلامة مصادق عليه من قبل مصالح الحماية المدنية بالنسبة إلى البنايات الخاضعة لنظام الوقاية والسلامة من أخطار الحريق والانفجار و الفزع.

        ملاحظة:

- يتم البت في مطلب الترخيص في آجال محددة:

* المبدأ: 45 يوما في الحالات العادية

* الاستثناء: 60 يوما إذا كان مثال التهيئة العمرانية بصدد الدرس و 90 يوما في صورة وجود البناية داخل أو في حدود 200 م ﻟ: مواقع طبيعية- مواقع ثقافية أو أثرية - المناطق المصانة- المعالم التاريخية.

- تدوم صلوحية رخصة البناء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إعلام صاحبها بالموافقة وتمدد صلوحية الرخصة لنفس الأجل وذلك بتقديم مطلب عادي قبل شهر من انقضاء اجل صلوحيتها.

تفقد رخصة البناء مفعولها إذا لم يتسلمها صاحبها في اجل شهر من تاريخ إعلامه.  

ملف التقسيم او ملف التجزئة

طبقا لمجلة التهيئة الترابية والتعمير ولقرار السيد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 1995/10/19 يتكون ملف التقسيم أو التجزئة من الوثائق التالية:

- مطلب محرر على مطبوعة خاصة تسلم من الإدارة (ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط).

- مذكرة تقديم لعملية التقسيم.

- وثيقة تملك (عقد ملكية - شهادة ملكية - حكم استحقاقي ).

- مثال موقعي للأرض المراد تقسيمها .

- مثال الرسم العقاري إن كانت الأرض مسجلة وان لم تكن الأرض مسجلة فمثال يشخصها بمقياس 1000/1 على الأقل مرتبط بالإحداثيات الجغرافية ومعد من قبل مهندس مساح .

- مثال يبين مختلف الارتفاعات عن سطح الأرض المراد تقسيمها والأراضي المحاذية بمقياس 1000/1 على الأقل ومعد من طرف مهندس مساح .

- مثال تقسيمي بمقياس 1000/1 على الأقل .

- رسم جملي ورسم بياني .

- كراس شروط التقسيم .

- رزنامة تقديرية في انجاز وإتمام الأشغال .

- شهادة من المصالح المختصة (الشركة التونسية للكهرباء والغاز-الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه -الديوان الوطني للتطهير- إدارة الاتصالات...) .

- شروط وكيفية انجاز الأشغال في صورة القيام بها على مراحل .

- مذكرة أو دراسة تتعلق بمؤثرات مشروع التقسيم على المحيط .

- قرار تصفيف إذا كان العقار محاذيا للملك العمومي للطرقات أو الملك العمومي البحري .

شهادة إبراء مسلمة من قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على العقارات الكائنة بدائرة الجماعة المحلية المعنية.

التراخيص الاقتصادية والتقنية

التعريف بالإمضاء

شروط الإنتفاع بالخدمة:

  • أن تكون الوثيقة المقدمة للتعريف بالإمضاء : 

* غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام 

* محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما بالإدارة 

  • أن تتوفر في طالب الخدمة الشروط القانونية في ما يتعلق بالأهلية القانونية للإمضاء 
  • أن يكون حاملا لوثيقة رسمية تثبت هويته 
  • أن يحضر ويمضي بنفسه أمام العون (بإستثناء حالات الإمضاء الموضعة بدفاتر البلدية )
  •